
بقلم عمر آل سعديه
تُعد ظاهرتي “البلطجة” و”استعراض القوة” من أخطر الجرائم التي تهدد السلم الاجتماعي والأمن العام، لما تنطوي عليه من ترويع للمواطنين الآمنين وبث الرعب في نفوسهم. ومن هذا المنطلق، واجه المشرع المصري هذه الجرائم بكل حزم، فلم يكتفِ بوضع نصوص عقابية تقليدية، بل تدخل بتعديلات تشريعية متعاقبة لتغليظ العقوبات وتوسيع نطاق التجريم لضمان تحقيق الردع العام والخاص.
أولاً: التأصيل القانوني ومفهوم الجريمة
أفرد قانون العقوبات المصري باباً خاصاً لجرائم البلطجة واستعراض القوة، وتحديداً في الباب السادس عشر، والذي أُضيف بموجب مرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011، ليعيد صياغة المواجهة الجنائية لهذه الظاهرة.
وتنص المادة 375 مكرراً من قانون العقوبات على الأركان المادية والمعنوية للجريمة، حيث تعاقب كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه.
الأهداف الإجرامية التي يعاقب عليها القانون:
ترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به.
الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه.
التأثير في إرادته لفرض السيطرة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
تكدير الأمن أو السكينة العامة أو تعريض حياة المواطنين أو سلامتهم للخطر.
ثانياً: العقوبة التشديدية في صورتها البسيطة
وفقاً للمادة 375 مكرراً، فإن العقوبة في أحوالها العادية (دون اقترانها بظروف مشددة خاصة) هي:
الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
ثالثاً: الظروف المشددة (تغليظ العقوبة)
يرتفع المشرع المصري بالعقوبة إلى مصاف العقوبات الجنائية الشديدة (الجنايات) إذا واكب الجريمة ظروف تزيد من خطورتها، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 375 مكرراً (أ):
1. السجن المشدد (من 3 إلى 15 سنة) وغرامة من 20 إلى 100 ألف جنيه إذا:
وقعت الجريمة من شخصين فأكثر.
وقعت الجريمة بناءً على تخطيط مسبق (عن سبق إصرار).
وقعت الجريمة ليلاً.
وقعت الجريمة باستخدام أية أسلحة أو عصي أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة.
2. السجن المؤبد أو المشدد (إذا اقترنت بجرائم أخرى):
تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات إذا ارتبطت البلطجة بجناية الخطف أو احتجاز شخص دون وجه حق.
تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في المادة 234 من قانون العقوبات.
رابعاً: التدابير الاحترازية التكميلية





