وأكد الأب:” أقمت ضدها جنحة بسبب إمتناعها عن تنفيذ حكم قضائي، ودعوي تعويض، بعد أن لاحقتني بعشرات الدعاوي من تبديد منقولات ومصوغات وحبس ونفقات رغم حصولها على النفقة بشكل شهري، وإعلانها رغبتها في السطو على أموالى، ورفضهم الكف عن إيذائي، بالإضافة إلى خلافات متبادلة ومشاكل وصلت لقيامها للتعدي على بالضرب المبرح، وتهديدي لإجباري على التنازل عن كل حقوقي”.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن إنتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه وإلتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فإن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على:” أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح وأثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان إقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر أنه تلتزم به الزوجية”