أخبار الأزهر

“الفرق بين زكاة المال وزكاة الفطر

 

الفرق بين زكاة المال وزكاة الفطر”

احمد الشبيتى

أولًا: زكاة المال

هي الزكاة المفروضة على الأموال التي بلغت النصاب وحال عليها الحول، وتُخرج بنسبة 2.5% في معظم الحالات.

الأموال التي تجب فيها زكاة المال:

1. الأموال في البنوك: تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب (ما يعادل 85 جرامًا من الذهب تقريبًا) وحال عليها الحول.

2. الأموال السارية في الأيدي: نفس الحكم السابق، بشرط بلوغ النصاب وحولان الحول.

3. الأموال التي نتاجر بها (رأس المال التجاري): تُحسب قيمتها السوقية، ويخرج عنها 2.5% إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.

4. البضائع الموجودة أو المخزنة: تُحسب قيمتها عند حولان الحول، وتُزكّى بنسبة 2.5%.

5. السيارات: لا زكاة عليها إلا إذا كانت للتجارة.

6. العقارات والأراضي الزراعية:

العقارات السكنية: لا زكاة فيها.

الأراضي والعقارات المعدة للتجارة: تجب فيها الزكاة بنسبة 2.5% من قيمتها السوقية.

الأراضي الزراعية: إن كانت تروى بماء المطر فالزكاة 10%، وإن كانت تسقى بجهد فالزكاة 5%.

7. الذهب والفضة: تجب فيهما الزكاة إذا بلغا النصاب (85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة) وحال عليهما الحول.

8. البيوت التي نسكن فيها: لا زكاة عليها.

ثانيًا: زكاة الفطر

هي زكاة واجبة على كل مسلم قادر، تُخرج قبل صلاة العيد، ومقدارها صاع من طعام (حوالي 2.5 كجم من الأرز أو التمر أو ما شابه).

الفرق الأساسي:

زكاة المال تجب على الأموال المكتسبة بشروط.

زكاة الفطر تجب على الأشخاص لتطهير الصائم ومساعدة المحتاجين، ولا تتعلق بالأموال المخزنة أو المتداولة.

الأدلة من القرآن والسنة والإجماع

أدلة زكاة المال

القرآن الكريم:

{وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} (البقرة: 43).

{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا} (التوبة: 103).

السنة النبوية:

قال النبي ﷺ: “ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صُفحت له صفائح من نار فَأُحْمِيَ عليها في نار جهنم، فَتُكْوَى بها جبهته وجنبه وظهره” (صحيح مسلم).

الإجماع:

أجمع العلماء على وجوب الزكاة في الذهب والفضة والتجارة والأموال التي بلغت النصاب وحال عليها الحول.

أدلة زكاة الفطر

القرآن الكريم:

{قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ ﴿١٤﴾ وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ} (الأعلى: 14-15).

السنة النبوية:
قال النبي ﷺ: “فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طُهرةً للصائم من اللغو والرفث، وطُعمةً للمساكين” (أبو داود وصححه الألباني).

الإجماع:
أجمعت الأمة على وجوب زكاة الفطر على كل مسلم قبل العيد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى