قضت المحكمة الدستورية العليا: بأن المادة 70 من قانون التعليم صحيحة ولم تلغها، ما يعني أن القانون الذي تسري عليه هذه المادة صحيح ولا يجوز له التمييز بين الفئات المذكورة فيها…
وعلى ذلك:
لا يجوز التمييز المادي بين أعضاء هيئة التدريس لأنها تسري على فئات متعددة دون تفريق…
المادة 70 من قانون الكادر رقم 155 لسنة 2007:
تنص المادة 70 على أن أحكام هذا الباب تسري على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية، وكذلك الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وأخصائيي التكنولوجيا، وأخصائيي الصحافة، وأمناء المكتبات.
عدم التمييز: لا يجوز التمييز المادي بين الفئات المذكورة في المادة 70 لأن القانون نفسه يجمعهم تحت مظلة واحدة ولا يحدد تمييزاً بينهم.
التمييز يتم بموجب القانون: أي تغيير في الحقوق المادية لأعضاء هيئة التدريس يجب أن يتم من خلال تعديل في القانون نفسه، وليس بمجرد قرار وزاري، لأن القانون يأتي في مرتبة أعلى من القرارات الوزارية…
دستوريا: تضمن المادة 53 من الدستور المصري المساواة بين المواطنين وتكفل حقوقهم دون تمييز.
نقول تاني:
المحكمة الدستورية العليا: قضت بأن المادة 70 من قانون التعليم صحيحة ولم تلغها، ما يعني أن القانون الذي تسري عليه هذه المادة صحيح ولا يجوز له التمييز بين الفئات المذكورة فيها.
حقوق يجب تفصيلها:
المساواة في البدل الأساسي: تنص المادة على منح “بدل معلم” بنسبة موحدة (50%) لجميع شاغلي وظائف التعليم المشار إليها في المادة 70، مما يؤسس لمبدأ المساواة في هذا البدل الأساسي ضمن الفئات المشمولة.
تدرج مالي حسب الوظيفة: نظام الأجور والمزايا في القانون، واللوائح التنفيذية المعدلة له (مثل القانون 93 لسنة 2012)، يحدد تدرجاً في الحوافز والبدلات الأخرى بناءً على الوظيفة التعليمية (مثل معلم، معلم أول، معلم خبير، كبير معلمين) والدرجة المالية المقابلة لها.
هذا التدرج لا يُعد “تمييزاً مادياً” بالمعنى السلبي، بل هو تنظيم مستحق يراعي سنوات الخبرة، المؤهلات، والمسؤوليات الوظيفية المختلفة، وهي معايير موضوعية أقرتها المحكمة الدستورية العليا في أحكام سابقة.
العدالة الوظيفية: القوانين المتعلقة بالكادر تهدف إلى تحقيق العدالة الوظيفية من خلال نظام تقييم وترقية عادل يستند إلى معايير الكفاءة والتدريب وشهادات الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين.
استحقاق الحوافز الإضافية: قد تمنح حوافز إضافية (مثل حافز الأداء أو حافز الإدارة المدرسية) بناءً على شروط محددة (مثل تقدير الكفاية بمرتبة “كفء” وعدم توقيع جزاءات معينة)، وهذا يتيح التمايز في الدخل بناءً على الأداء وليس تمييزاً غير مبرر.
الخلاصة:
لا يجيز نص المادة 70 أو القانون بشكل عام التمييز المادي غير المبرر أو التعسفي بين أعضاء هيئة التدريس المتماثلين في المركز القانوني والوظيفي.
بل يقرر لهم حقاً متساوياً في بدل المعلم الأساسي، وينظم تمايزاً في الأجور والمزايا الأخرى بناءً على معايير موضوعية تتعلق بالوظيفة والخبرة والأداء، وهو ما يتوافق مع مبدأ العدالة الوظيفية.