الأسبوع العربيمتابعات وزاريةمقالات

بيان نادى الاعضاء القانونيين بالشهر العقاري :سيادة المحافظ سيادة القانون

القانون و الرأى العام

كتب : عمر آل سعديه

شهد الوسط القضائي والإداري في مصر حالة من الجدل القانوني الشديد عقب واقعة زيارة محافظ أسوان لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بـ “بركة الدماس”، والتي استند فيها موظفو المكتب إلى النص الدستوري والقانوني في رفض إطلاع المحافظ على دفتر الحضور والانصراف. وفي هذا السياق، أصدر نادي الأعضاء القانونيين بالشهر العقاري والتوثيق بياناً حاسماً يوضح الأبعاد القانونية والتنظيمية لهذه الواقعة، مؤكداً على استقلالية المرفق وضوابط صلاحيات الإدارة المحلية.
وبنص الدستور المادة ١٩٩ «الخبراء القضائيون، وخبراء الطب الشرعي، والأعضاء الفنيون بالشهر العقاري مستقلون في أداء عملهم، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم، على النحو الذي ينظمه القانون» والنص جاء و اضحا مبينا مدى الاستقلال الذى يتمتع به الاعضاء القانونيين بالشهر العقاري وأن الذى منحه هذا الاستقلال في عمله أسمى و أعلى نص قانونى فى الدولة النص الدستورى فلا غضاضة فى أن نكون منصفين نقف أمام دولة القانون والمؤسسات بكل احترام و تقدير لكل من يعلم و يلتزم دون تجاوز أو خروج عن المقتضى الوظيفى بل يجب التوجيه و الإشادة بكل ملتزم بصحيح القانون مع كامل التقدير والاحترام للسلطة المحلية الممثله فى سيادة المحافظ والتى تضطلع بدورها الحيوي الذى يمس حياة المواطن و حماية الصالح العام بكل جد و اجتهاد و متابعة دقيقه لسيادته لم يدخر جهدا فيها الجميع هنا فى هذه الصورة يسعى إلى رفعة الوطن و تقدمها إلى الأمام دون تعسف او انحراف بالسلطة عن ما رسمها لها القانون

وأوضح الدكتور ضيف النجار رئيس النادى موقف النادى و احترام القانون و سيادته و بمتابعة للموقف اوضح أيضا الدكتور أشرف فليفل المتحدث الرسمى باسم نادى الاعضاء القانونيين بالشهر العقاري بأنه جاء بيان نادي الأعضاء القانونيين متكاملاً مع التوضيح الرسمي الصادر ، والذي وضع حداً للخلط بين مفهوم “الزيارة الميدانية للاطلاع على حسن سير العمل” وبين “التفتيش الإداري والرئاسي”.
​التبعية المؤسسية المستقلة: أكد البيان أن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق هي إحدى الجهات المعاونة للسلطة القضائية، وتخضع إدارياً وفنياً ومالياً وإشرافياً لوزارة العدل حصراً، ولا تربطها أي تبعية رئاسية بقطاع الإدارة المحلية أو المحافظين.

​حدود سلطة المحافظ وفق القانون: أوضح نادي الأعضاء القانونيين أن قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 يحدد اختصاصات المحافظ في الإشراف على المرافق الخدمية المحلية، ولا يمنحه سلطة التفتيش الإداري، أو الاطلاع على سجلات الحضور والانصراف، أو توقيع الجزاءات على العاملين بالقطاعات المركزية التابعة للوزارات المستقلة.
​الفرق بين المتابعة الخدمية والتفتيش الرئاسي: أشار البيان إلى أن حق المحافظ في إجراء جولات تفقدية يقتصر على متابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل المعاملات، دون أن يتعدى ذلك إلى ممارسة أعمال التفتيش الفني أو الإداري التي تختص بها التفتيش الفني بالمصلحة والنيابة الإدارية.

​دعم موقف الأعضاء والموثقين: أشاد البيان بتصرف الموثقين والعاملين بمكتب أسوان، معتبراً تمسكهم بعدم تسليم الدفاتر تطبيقاً صحيحاً للأنظمة واللوائح والتعليمات المصدرة من وزارة العدل، وحماية لحرمة المستندات والدفاتر الرسمية.وأكدت هذه الواقعة على أهمية التوعية بحدود الاختصاصات الولائية والإدارية بين أجهزة الدولة المختلفة، منعاً لتداخل السلطات وضماناً لحسن سير المرافق القضائية والمعاونة لها بكفاءة واستقلالية.
كتب : عمر آل سعديه

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى